السيد علي الطباطبائي

206

رياض المسائل

( ويستعمل الخرق ) ( 1 ) جمع خرقة ونحوها ( بدل الأحجار ) وفاقا للمعظم ، لما تقدم . وفي وجوب إمرار كل من الثلاث على مجموع المحل أم الاكتفاء بالتوزيع ، قولان : أصحهما الأول ، يعرف وجهه مما تقدم من الأصول وأخبار التثليث ، لعدم تبادر المقام منها . ولو لم ينق بها وجب الزيادة عليها إجماعا تحصيلا للنقاء المأمور به في الأخبار . ويستحب الوتر مع حصول النقاء بدونه ، للنبويين ، ففي أحدهما : من استجمر فليوتر ، فإن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ( 2 ) . ( ولا ) يجوز أن ( يستعمل ) النجس بغير الاستعمال إجماعا كما عن المنتهى ( 3 ) ، قيل : لخبر الأبكار ( 4 ) . ولا ما يزلق عن النجاسة ، لعدم تحقق النقاء . والأحوط مراعاة الجفاف ، بل قيل بوجوبه ( 5 ) . ولا ( العظم ولا الروث ) باجماعنا المحكي عن الفاضلين ( 6 ) وظاهر الغنية ( 7 ) والمعتبرة المنجبرة بالشهرة . منها : من استنجى برجيع أو عظم فهو برئ من محمد - صلى الله عليه وآله - ( 8 ) .

--> ( 1 ) في المتن المطبوع " الخزف " . ( 2 ) سنن أبي داود : كتاب الطهارة باب الاستتار في الخلاء ح 35 ج 1 ص 9 ، وأما النبوي الآخر ففي وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 ج 1 ص 223 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أوصاف حجر الاستنجاء ج 1 ص 46 س 9 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 ج 1 ص 246 . ( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ما يستنجي به ج 1 ص 88 . ( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في ما لا يجوز الاستنجاء به ج 1 ص 132 . ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة في أوصاف حجر الاستنجاء ج 1 ص 46 س 20 . ( 7 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في الاستنجاء ص 487 س 30 و 31 . ( 8 ) سنن أبي داود : كتاب الطهارة في ما ينهى عنه أن يستنجي به ح 36 ج 1 ص 9 .